المادة 233

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

إذا أبرم عقد شغل لمدة محددة ، وجب أن يكون الأجير قد استفاد من عطلته السنوية المؤدى عنها بكاملها ، قبل انتهاء أجل ذلك العقد