إذا أبرم عقد شغل لمدة محددة ، وجب أن يكون الأجير قد استفاد من عطلته السنوية المؤدى عنها بكاملها ، قبل انتهاء أجل ذلك العقد
المادة 233
مدونة الشغل
مدونة الشغل
إذا أبرم عقد شغل لمدة محددة ، وجب أن يكون الأجير قد استفاد من عطلته السنوية المؤدى عنها بكاملها ، قبل انتهاء أجل ذلك العقد