يضاف إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها عدد أيام الأعياد المؤدى عنها وعدد أيام العطل ، التي يصادف حلولها فترة التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها . لا تحتسب التوقفات عن الشغل بسبب المرض ، ضمن فترة العطلة السنوية المؤدى عنها
المادة 235
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يضاف إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها عدد أيام الأعياد المؤدى عنها وعدد أيام العطل ، التي يصادف حلولها فترة التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها . لا تحتسب التوقفات عن الشغل بسبب المرض ، ضمن فترة العطلة السنوية المؤدى عنها