المادة 236

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يراد "بأيام الشغل الفعلي" الأيام التي هي غير أيام الراحة الأسبوعية ، وأيام الأعياد المؤدى عنها ، وأيام العطل التي يتعطل فيها الشغل في المؤسسة