يراد "بأيام الشغل الفعلي" الأيام التي هي غير أيام الراحة الأسبوعية ، وأيام الأعياد المؤدى عنها ، وأيام العطل التي يتعطل فيها الشغل في المؤسسة
المادة 236
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يراد "بأيام الشغل الفعلي" الأيام التي هي غير أيام الراحة الأسبوعية ، وأيام الأعياد المؤدى عنها ، وأيام العطل التي يتعطل فيها الشغل في المؤسسة