يراد "بمدة الشغل المتصلة" المشار إليها في المادة 231 أعلاه ، الفترة التي يكون فيها الأجير مرتبطا بمشغله بعقد شغل ، ولو كان موقوفا طبقا للفقرات الخمس الأولى من المادة 32 أعلاه
المادة 237
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يراد "بمدة الشغل المتصلة" المشار إليها في المادة 231 أعلاه ، الفترة التي يكون فيها الأجير مرتبطا بمشغله بعقد شغل ، ولو كان موقوفا طبقا للفقرات الخمس الأولى من المادة 32 أعلاه