يجب عند تحديد مدة العطلة السنوية المؤدى عنها ، مراعاة ما يلي : - تعد ستة وعشرون يوما من الشغل الفعلي بمثابة شهر من الشغل؛ - تعد كل فترة شغل متصلة أو غير متصلة ، مدتها 191 ساعة في النشاطات غير الفلاحية ، و 208 ساعة في النشاطات الفلاحية ، بمثابة شهر من الشغل
المادة 238
مدونة الشغل
