يجب عند احتساب مدة العطلة السنوية المؤدى عنها ، اعتبار الفترات المذكورة أسفله بمثابة فترات شغل فعلي ، لا يمكن إسقاطها من مدة العطلة السنوية المؤدى عنها : - فترات العطلة السنوية المؤدى عنها ، المستحقة عن السنة الفارطة ، أو الفترة المستحقة عن أجل الإخطار بالفصل عن الشغل؛ - الفترات التي يكون فيها عقد الشغل موقوفا ، وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 32 أو بسبب التعطل عن الشغل ، أو بسبب التغيبات المرخص بها ما لم تتعد مدتها عشرة أيام في السنة ، أو بسبب إغلاق المؤسسة مؤقتا بمقتضى حكم قضائي أو قرار إداري ، أو قوة قاهرة
المادة 239
مدونة الشغل
