المادة 240

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمكن تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها ، أو الجمع بين أجزاء من مددها ، على مدى سنتين متتاليتين ، إذا تم ذلك باتفاق بين الأجير والمشغل . وتتم الإشارة إلى ذلك في سجل العطل السنوية المؤدى عنها ، المنصوص عليه في