يمكن تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها ، أو الجمع بين أجزاء من مددها ، على مدى سنتين متتاليتين ، إذا تم ذلك باتفاق بين الأجير والمشغل . وتتم الإشارة إلى ذلك في سجل العطل السنوية المؤدى عنها ، المنصوص عليه في
المادة 240
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يمكن تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها ، أو الجمع بين أجزاء من مددها ، على مدى سنتين متتاليتين ، إذا تم ذلك باتفاق بين الأجير والمشغل . وتتم الإشارة إلى ذلك في سجل العطل السنوية المؤدى عنها ، المنصوص عليه في