المادة 207

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمكن للمؤسسات التي يقتضي نشاطها أن تظل مفتوحة باستمرار للعموم ، أو التي قد يسبب توقف نشاطها ضررا للعموم ، أن تعطي لأجرائها كلا أو بعضا ، الراحة الأسبوعية بالتناوب فيما بينهم . تسري أيضا أحكام الفقرة السابقة على المؤسسات ، التي قد يؤدي أي توقف في نشاطها إلى خسائر ، نظرا لكون المواد الأولية ، أو المواد التي هي في طور التصنيع ، أو المحاصيل الفلاحية التي يقوم عليها نشاطها ، معرضة بطبيعتها للتلف أو سريعة الفساد