يجب أن تكون الراحة الأسبوعية يوم الجمعة ، أو السبت ، أو الأحد ، أو يوم السوق الأسبوعي . تعطى الراحة الأسبوعية في نفس الوقت لكل الأجراء المشتغلين في المؤسسة الواحدة
المادة 206
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب أن تكون الراحة الأسبوعية يوم الجمعة ، أو السبت ، أو الأحد ، أو يوم السوق الأسبوعي . تعطى الراحة الأسبوعية في نفس الوقت لكل الأجراء المشتغلين في المؤسسة الواحدة