المادة 206

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب أن تكون الراحة الأسبوعية يوم الجمعة ، أو السبت ، أو الأحد ، أو يوم السوق الأسبوعي . تعطى الراحة الأسبوعية في نفس الوقت لكل الأجراء المشتغلين في المؤسسة الواحدة

المادة 206 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi