المادة 205

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب تمتيع الأجراء براحة أسبوعية إلزامية تستغرق مدة أدناها أربع وعشرون ساعة ، تحسب من منتصف الليل إلى منتصف الليل