يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد بأحكام المادتين 185 و .186 الباب الثاني : الراحة الأسبوعية
المادة 204
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد بأحكام المادتين 185 و .186 الباب الثاني : الراحة الأسبوعية