المادة 203

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية : - تجاوز مدة الشغل المنصوص عليها في المادة 184 ؛ - عدم التقيد بأحكام المادة 187 ؛ - تجاوز مدة الشغل المقررة لكل فرقة ، الحد المنصوص عليه في المادة 188 ؛ - عدم التقيد بأحكام المادة 189 ؛ - تجاوز مدة الشغل الحد المنصوص عليه في المادة 190 ؛ - عدم إضافة الأجر المستحق عن ساعات الشغل المقضية بموجب إمكانية الاستثناء الدائم التي تتيحها المادة 190 أو المادة ،192 إلى الأجر المستحق عن مدة الشغل العادية؛ - تجاوز مدة الشغل حد الساعتين خلال مدة الثلاثة أيام المنصوص عليها في المادة ،192 أو تمديد مدة الشغل العادية إلى ما بعد انقضاء ذلك الأمد؛ - 62 - - عدم أداء تعويض عن الساعات الإضافية المشار إليه في المادة ،196 أو أداء زيادة غير مطابقة للنسبة المحددة في المادة 201 ؛ - احتساب التعويض المستحق عن الساعات الإضافية على نحو يخالف أحكام المادة .202 - تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد السالفة الذكر ، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم

المادة 203 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi