يحتسب التعويض عن الساعات الإضافية على أساس الأجر وتوابعه ، باستثناء ما يلي : – 1 التعويضات العائلية؛ – 2 الحلوان ، إلا فيما يتعلق بالأجراء الذين يتكون أجرهم من الحلوان فحسب؛ – 3 المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله . الفرع الثالث : مقتضيات زجرية
المادة 202
مدونة الشغل
