المادة 201

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

تؤدى للأجير كيفما كانت طريقة أداء أجره ، زيادة نسبتها %25 عن الساعات الإضافية ، إذا قضاها فيما بين السادسة صباحا والتاسعة ليلا في النشاطات غير الفلاحية ، وفيما بين الخامسة صباحا والثامنة ليلا في النشاطات الفلاحية ، و %50 إذا قضاها فيما بين التاسعة ليلا والسادسة صباحا في النشاطات غير الفلاحية ، وفيما بين الثامنة ليلا والخامسة صباحا في النشاطات الفلاحية . ترفع هذه الزيادة على التوالي بالنسبة للفترتين إلى % 50 وإلى ،% 100 إذا قضى الأجير الساعات الإضافية في اليوم المخصص لراحته الأسبوعية ، حتى ولو عوضت له فترة الراحة الأسبوعية براحة تعويضية

المادة 201 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi