المادة 200

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية ، كل ساعة شغل تنجز خلال الأسبوع ، خارج أوقات الشغل ، بالنسبة للأجير الذي لم يشتغل الأسبوع بكامله ، إما بسبب فصله من الشغل ، أو - 14 مرسوم رقم 2.04.570 صادر في 16 من ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر )2004 بتحديد شروط تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية ، الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 21 ذو القعدة 3( 1425 يناير ،)2005 ص .17 - 61 - استقالته ، أو استفادته من العطلة السنوية المؤدى عنها ، أو تعرضه لحادثة شغل أو لمرض مهني ، أو استفادته من يوم عيد مؤدى عنه الأجر ، أو من يوم عطلة . يسري نفس الحكم ، على الأجير الذي ألحق بالشغل خلال الأسبوع