تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية ، بالنسبة للمقاولات التي تقسم فيها 2288 ساعة شغل تقسيما غير متساو خلال السنة ، ساعات الشغل التي تتجاوز يوميا عشر ساعات ، وتحسب ابتداء منها . تعتبر في حكم ساعات الشغل الإضافية ، ساعات الشغل التي تنجز سنويا ابتداء من الساعة ،2289 وتحسب ابتداء منها
المادة 199
مدونة الشغل
