يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، علاوة على الاستثناء المنصوص عليه في المادة 207 أعلاه ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، أن ترخص للمؤسسات التي تتقدم إليها بطلب في الموضوع ، في أن تمكن أجراءها من الاستفادة من الراحة الأسبوعية بالتناوب فيما بينهم . - 63 - يجب أن يكون الطلب مرفقا بجميع المبررات التي تمكن من تقدير مدى ضرورة الترخيص بالعمل بذلك الاستثناء
المادة 208
مدونة الشغل
