يعطى الترخيص ، وفقا للمسطرة الواردة في المادة 208 أعلاه وتبعا لما تمليه المصلحة الاقتصادية والتنافسية للمؤسسة ، إذا كان الاستثناء المذكور في المادة 208 أعلاه ، سيؤدي إلى تشغيل عدد كاف من الأجراء يمكن من تطبيق نظام الشغل الجديد بالمؤسسة
المادة 209
مدونة الشغل
