تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، تحديد كيفية تطبيق نظام الراحة الأسبوعية ، عندما يطلب ذلك ما لا يقل عن ثلثي المشغلين الموجودين في دائرة عمالة ، أو إقليم ، أو جماعة ، أو مجموعة جماعات ، أو حي معين ، من جهة ، وما لا يقل عن ثلثي الأجراء الذين يمارسون نفس المهنة ، من جهة أخرى ، إذا كان يوم راحتهم الأسبوعية يوما محددا ، أو إذا كانوا يستفيدون من الراحة الأسبوعية بالتناوب فيما بينهم
المادة 210
مدونة الشغل
