المادة 211

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

تحدد بنص تنظيمي ،15 طبقا للمبادئ الواردة في المادتين 205 و 206 أعلاه ، وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، التدابير الواجب اتخاذها بالنسبة للراحة الأسبوعية المستحقة لبعض فئات الأجراء ، مع مراعاة الظروف الخاصة بشغلهم