تحدد بنص تنظيمي ،15 طبقا للمبادئ الواردة في المادتين 205 و 206 أعلاه ، وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، التدابير الواجب اتخاذها بالنسبة للراحة الأسبوعية المستحقة لبعض فئات الأجراء ، مع مراعاة الظروف الخاصة بشغلهم
المادة 211
مدونة الشغل
