يمكن وقف الراحة الأسبوعية ، في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة ، أو المواد المستعملة ، أو إنجاز أشغال استعجالية ، أو زيادة غير عادية في حجم الشغل . تحدد بنص تنظيمي ،16 بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، كيفية تطبيق أحكام الفقرة السابقة
المادة 212
مدونة الشغل
