المادة 212

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمكن وقف الراحة الأسبوعية ، في الحالات التي تبررها طبيعة نشاط المؤسسة ، أو المواد المستعملة ، أو إنجاز أشغال استعجالية ، أو زيادة غير عادية في حجم الشغل . تحدد بنص تنظيمي ،16 بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، كيفية تطبيق أحكام الفقرة السابقة

المادة 212 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi