يمكن لكل مؤسسة تتيح لأجرائها قضاء راحتهم الأسبوعية في وقت واحد ، أن تخفض فترة الراحة الأسبوعية إلى نصف يوم ، للأشخاص المكلفين بجميع أشغال الصيانة ، التي - 15 مرسوم رقم 2.04.513 صادر في 16 من ذي القعدة 29( 1425 ديسمبر )2004 بتنظيم الراحة الأسبوعية ، الجريدة الرسمية عدد 5279 بتاريخ 21 ذو القعدة 3( 1425 يناير ،)2005 ص .13 - 32 نفس المرسوم السابق . - 64 - يجب أن تنجز بالضرورة في يوم الراحة الجماعية للأجراء ، والتي تعتبر ضرورية لتفادي أي تأخير من شأنه أن يعرقل مواصلة الشغل بشكل عادي
المادة 213
مدونة الشغل
