المادة 214

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

لا يطبق نظام وقف الراحة الأسبوعية على الأحداث دون سن الثامنة عشرة ، ولا على النساء دون العشرين ، ولا على الأجراء المعاقين ، وذلك في الأحوال المحددة بنص تنظيمي

المادة 214 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi