لا يطبق نظام وقف الراحة الأسبوعية على الأحداث دون سن الثامنة عشرة ، ولا على النساء دون العشرين ، ولا على الأجراء المعاقين ، وذلك في الأحوال المحددة بنص تنظيمي
المادة 214
مدونة الشغل
مدونة الشغل
لا يطبق نظام وقف الراحة الأسبوعية على الأحداث دون سن الثامنة عشرة ، ولا على النساء دون العشرين ، ولا على الأجراء المعاقين ، وذلك في الأحوال المحددة بنص تنظيمي