يجب إعطاء الأجراء الذين تم وقف راحتهم الأسبوعية أو تخفيضها راحة تعويضية داخل أجل لا يتعدى شهرا . تعادل مدة الراحة التعويضية المشار إليها في الفقرة السابقة ، مدة الراحة الأسبوعية الموقوفة . تخول الراحة التعويضية وفق الكيفيات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا
المادة 215
مدونة الشغل
