المادة 215

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب إعطاء الأجراء الذين تم وقف راحتهم الأسبوعية أو تخفيضها راحة تعويضية داخل أجل لا يتعدى شهرا . تعادل مدة الراحة التعويضية المشار إليها في الفقرة السابقة ، مدة الراحة الأسبوعية الموقوفة . تخول الراحة التعويضية وفق الكيفيات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا

المادة 215 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi