المادة 216

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية : - عدم التقيد بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية ، أو عدم إتاحتها لجميع أجراء المؤسسة الواحدة ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 205 و 206 من حيث مدتها الدنيا واليوم المقرر لها ، وتزامن وقت قضائها؛ - عدم التقيد بطرق تحديد الراحة كما نصت عليها المادة 210 ؛ - عدم التقيد بشروط تخفيض الراحة الأسبوعية كما نصت عليها المادة 213 ؛ - عدم التقيد بحظر وقف الراحة الأسبوعية في حق الأحداث الذين هم دون الثامنة عشرة والنساء دون العشرين والأجراء المعاقين كما نصت على ذلك المادة 214 ؛ - عدم إتاحة الراحة التعويضية أو إتاحتها على نحو يخالف أحكام المادة .215 تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد المذكورة ، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم . - 33 نفس المرسوم السابق . - 65 - الباب الثالث : الراحة في أيام الأعياد المؤدى عنها وفي أيام العطل