المادة 217

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمنع على المشغلين تشغيل الأجراء أيام الأعياد المؤدى عنها والمحددة لائحتها بنص تنظيمي 18 وأيام العطل

المادة 217 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi