المادة 244

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يمكن الاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها ، خلال أية فترة من فترات السنة . تحدد في كل ولاية ، أو عمالة ، أو إقليم ، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ، الفترات التي لا يمكن للأجراء الذين يشتغلون في الاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها ، الاستفادة خلالها من العطلة السنوية المؤدى عنها

المادة 244 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi