يجب التمييز بين مدة العطلة السنوية المؤدى عنها ، وبين أجل الإخطار المنصوص عليه في المادة .43 الفرع الثاني : فترة العطلة السنوية المؤدى عنها وتنظيمها
المادة 243
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب التمييز بين مدة العطلة السنوية المؤدى عنها ، وبين أجل الإخطار المنصوص عليه في المادة .43 الفرع الثاني : فترة العطلة السنوية المؤدى عنها وتنظيمها