المادة 243

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب التمييز بين مدة العطلة السنوية المؤدى عنها ، وبين أجل الإخطار المنصوص عليه في المادة .43 الفرع الثاني : فترة العطلة السنوية المؤدى عنها وتنظيمها