يكون باطلا ، كل اتفاق على التنازل المسبق عن الحق في العطلة السنوية المؤدى عنها ، أو على التخلي عن التمتع بها ، ولو كان ذلك مقابل تعويض
المادة 242
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يكون باطلا ، كل اتفاق على التنازل المسبق عن الحق في العطلة السنوية المؤدى عنها ، أو على التخلي عن التمتع بها ، ولو كان ذلك مقابل تعويض