المادة 242

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يكون باطلا ، كل اتفاق على التنازل المسبق عن الحق في العطلة السنوية المؤدى عنها ، أو على التخلي عن التمتع بها ، ولو كان ذلك مقابل تعويض

المادة 242 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi