يتولى المشغل ، تحديد تواريخ العطلة السنوية بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم . ويتم تحديد تواريخ مغادرة الأجراء لشغلهم قصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها ، بعد استشارة المعنيين بالأمر ، مع مراعاة الحالة العائلية للأجراء ، ومدة الأقدمية في المقاولة . غير أنه يمكن ، عند حصول اتفاق مع المعنيين بالأمر ، إما تقديم تواريخ مغادرتهم ، قصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها ، وفي هذه الحالة ، يجب على المشغل أن يقوم ، قبل مغادرة الأجير ، بتصحيح الملصق والسجل المنصوص عليهما في المادة 246 أدناه ، وإما تأخير تواريخ المغادرة ، وفي هذه الحالة يجب على المشغل أن يقوم ، في أجل أقصاه اليوم الذي كان مقررا في البداية لمغادرة الأجير لشغله ، قصد قضاء عطلته السنوية المؤدى عنها ، بإدخال ما يلزم من تغيير على الملصق أو السجل . يقوم المشغل في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السالفة بإشعار العون المكلف بتفتيش الشغل بالتغيير ، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل . المادة 246 يجب اطلاع كل من له حق في العطلة السنوية المؤدى عنها ، على جدول المغادرة ، وذلك قبل تاريخ المغادرة بثلاثين يوما على الأقل ما لم تنص اتفاقية شغل جماعية أو نظام داخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير ، ويثبت جدول المغادرة في مكان اعتاد الأجراء ارتياده في أماكن الشغل وخاصة في المكاتب ، والمستودعات ، والأوراش . - 71 - يجب أن يضمن جدول المغادرة ، في سجل يوضع باستمرار رهن إشارة الأجراء ، والأعوان المكلفين بتفتيش الشغل . يتم تسجيل جدول المغادرة في الملصق وفي السجل خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة . الفرع الثالث : شروط إغلاق المؤسسات بمناسبة فترة العطلة السنوية المؤدى عنها
المادة 245
مدونة الشغل
