المادة 246

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

أدناه . غير أنه يمنع أن تؤدي تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها إلى تخفيض مدة العطلة ، التي يقضيها الأجير سنويا ، إلى أقل من اثني عشر يوم شغل ، يتخللها يومان من أيام الراحة الأسبوعية