يجب على المشغل ، إذا اقترنت العطلة السنوية المؤدى عنها ، بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمؤسسة ، إشعار العون المكلف بتفتيش الشغل بذلك . يجب في هذه الحالة ، أن يتقاضى جميع الأجراء ، تعويضا عن العطلة السنوية المؤدى عنها يعادل مدة الإغلاق ، أيا كانت المدة التي قضوها في الشغل حتى تاريخ الإغلاق
المادة 247
مدونة الشغل
