يمكن لعامل العمالة أو الإقليم ، بعد أخذ رأي المندوب الإقليمي المكلف بالشغل ، أن يأمر المؤسسات بإجراء تناوب فيما بينها ، تفاديا لحدوث تزامن في إغلاق المؤسسات المزاولة لنشاط واحد ، في نطاق الجماعة نفسها ، أو العمالة ، أو الإقليم . تحدد كيفيات تنظيم ذلك التناوب باتفاق المشغلين المعنيين ، ثم يعرض برنامج التناوب على عامل العمالة أو الإقليم ، بعد أخذ رأي المندوب الإقليمي المكلف بالشغل ، وإذا لم يحصل الاتفاق ، أو إذا لم يوافق عليه العامل ، تولى هذا الأخير تحديد فترة العطل السنوية المؤدى عنها لتلك المؤسسات . الفرع الرابع : التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها والتعويض عن عدم التمتع بها في حالة إنهاء العقد
المادة 248
مدونة الشغل
