إذا أمضى الأجير ما لا يقل عن ستة أشهر متتابعة في خدمة مقاولة واحدة ، أو مشغل واحد ، ثم أنهى عقد شغله دون الاستفادة من عطلته السنوية المؤدى عنها بكاملها ، أو عند الاقتضاء ، العطل السنوية المؤدى عنها المستحقة له عن السنتين المنصرمتين ، وجب له تعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها ، أو عن أقساط العطل السنوية المؤدى عنها ا…
مدونة الشغل
يستحق الأجير ، عند إنهاء عقد شغله ، تعويضا عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها ، يساوي حسب الأحوال ، يوما ونصف يوم أو يومين عن كل شهر أتمه في الشغل ، كما تم تعريفه في المادة ،238 وذلك إذا ثبت أنه اشتغل لدى نفس المشغل ، أو في نفس المقاولة فترة تساوي على الأقل شهرا من الشغل
إذا ثبت أن الأجراء الذين يشتغلون بالتناوب في عدة مقاولات ، وبصفة متقطعة ، بحكم طبيعة شغلهم ، قد اشتغلوا بصفة غير متصلة لدى نفس المشغل أو نفس المقاولة ، مدة لا تقل عن ستة وعشرين يوما من أيام الشغل الفعلي ، فإنه يجب على المشغل أو المقاولة ، في نهاية كل سنة شمسية ، أن يؤدي لهم تعويضا عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها ، يعاد…
يستحق التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها ، أيا كانت الأسباب التي أدت إلى إنهاء عقد الشغل
إذا أنهى أجير عقد شغله ، دون مراعاة لأجل الإخطار الواجب عليه تجاه مشغله ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه ، أمكن للمشغل إجراء مقاصة بين التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها ، وبين التعويض عن أجل الإخطار . - 73 - المادة 19256 يؤدي المشغل للأجير الذي طلب للخدمة العسكرية ، قبل أن يستفيد من العطلة السنوية المؤدى عنها ، تعويضا عن عدم التمتع بهذه العطلة ، وذلك عند مغادرته المقاولة
يؤدي المشغل لورثة الأجير الذي توفي قبل أن يستفيد من عطلته السنوية المؤدى عنها ، تعويضا عن عدم التمتع بهذه العطلة ، والذي كان من حقه أن يتقاضاه لو أنهي العقد يوم وفاته
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تحديد الكيفيات الخاصة بحساب التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها ، والتعويض عن عدم التمتع بها ، وفق المبادئ الواردة في هذا الفرع . الفرع الخامس : أداء التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها وضمان استيفائه بامتياز
يؤدى التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها ، في أجل أقصاه اليوم الذي يسبق بداية عطلة الأجير المعني بالأمر
يؤدى التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها ، في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 251 و 252 أعلاه ، في نفس الوقت الذي يتسلم فيه الأجير الذي أنهي عقده ، آخر أجر له
يستفيد الأجير ، خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون العقود والالتزامات ، من امتياز الرتبة الأولى المقرر في الفصل المذكور ، قصد استيفاء ما له من تعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها ، أو تعويض عن عدم التمتع بها ، سواء تم ضم العطلتين السنويتين المؤدى عنهما أم لا . - 37 تم تغيير وتتميم
يمنع على كل مشغل ، أن يعهد إلى أجير من أجرائه بأداء شغل ، أثناء استفادته من عطلته السنوية المؤدى عنها ، بمقابل أو بدون مقابل ، ولو كان الشغل خارج المقاولة . يمنع على كل مشغل ، أن يعهد إلى أجير من أجراء مقاولة أخرى ، بشغل يؤديه أثناء عطلته السنوية المؤدى عنها ، وهو يعلم أن هذا الأجير في عطلة سنوية مؤدى عنها
يمنع على أي أجير ، أثناء استفادته من عطلته السنوية المؤدى عنها ، أن ينجز أشغالا بمقابل خلال عطلته . الفرع السابع : أحكام خاصة بالأجير المشتغل بمنزله ، وبالوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة
يستحق الوكيل المتجول ، أو الممثل ، أو الوسيط في التجارة والصناعة ، الذي يمارس مهنته وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 79 إلى 85 أعلاه ، تعويضا عن عطلته السنوية المؤدى عنها ، يحتسب له على أساس متوسط الأجر ، الذي تقاضاه خلال الإثني عشر شهرا ، التي سبقت العطلة . وتخصم منه ، عند الاقتضاء ، المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات س…
يجب على المشغل ، أن يؤجل إعطاء العطلة السنوية المؤدى عنها للأجير المصاب بحادثة شغل إلى أن يلتئم جرحه . لا تحتسب المبالغ التي تؤدى على أساس التعويض اليومي إلى الأجير المصاب ، عند تحديد مقدار التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها ، أو التعويض عن عدم التمتع بها
إذا أصيب أجير بحادثة شغل ، وانقطع بعد التئام جرحه عن الشغل بالمقاولة التي كان يشتغل بها وقت إصابته ، وجب أن يؤدى له تعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها ، في نفس الوقت الذي تؤدى له فيه آخر دفعة من تعويضه اليومي طبقا للتشريع المعمول به في حوادث الشغل والأمراض المهنية
تطبق مقتضيات المادتين 265 و 266 أعلاه في حالة مرض مهني . الفرع التاسع : مقتضيات زجرية
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية : - رفض إعطاء العطلة السنوية المؤدى عنها ، أو رفض التعويض عن عدم التمتع بها عن المدة المقررة في المواد 231 و 232 و 235 و 239 والفقرة الثانية من المادة 240 ؛ - عدم التقيد بأحكام المادة 247 ؛ - عدم أداء التعويض المستحق عن العطلة السنوية المؤدى عنها طبقا للمادتين 249 و 264 ؛ - عدم…
يستفيد كل أجير من إجازة مدتها ثلاثة أيام ، بمناسبة كل ولادة . ويسري هذا الحكم على الأجير الذي استلحق طفلا بنسبه . - 76 - يمكن أن تكون الأيام الثلاثة متصلة أو غير متصلة ، باتفاق بين المشغل والأجير ، على أن تقضى وجوبا في مدة شهر من تاريخ الولادة . إذا صادف وقوع الولادة ، الفترة التي يكون فيها الأجير في عطلة سنوية مؤدى عنها ، أو في…
يستحق الأجير خلال أيام إجازته الثلاثة ، تعويضا مساويا للأجر الذي كان سيتقاضاه لو بقي في شغله . يؤدى هذا التعويض إلى الأجير ، من طرف مشغله ، عند حلول موعد أداء الأجر الذي يلي مباشرة قيام الأجير بالإدلاء بوثيقة الولادة المسلمة من طرف ضابط الحالة المدنية . يسترجع المشغل التعويض المذكور ، من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، في حدود السقف الخاص بمبلغ الاشتراكات الشهرية المدفوعة إلى هذا الصندوق . الفرع الثاني : إجازة المرض
يجب على كل أجير ، تعذر عليه الالتحاق بشغله بسبب مرض أو حادثة ، أن يبرر ذلك ، ويشعر مشغله خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لذلك إلا إذا حالت القوة القاهرة دون ذلك . يجب على الأجير ، إذا استمر الغياب أكثر من أربعة أيام ، إخبار مشغله بالمدة المحتملة لغيابه ، والإدلاء له بشهادة طبية تبرر غيابه ، إلا إذا تعذر عليه ذلك . يمكن للمش…
يمكن للمشغل أن يعتبر الأجير في حكم المستقيل ، إذا زاد غيابه لمرض غير المرض المهني ، أو لحادثة غير حادثة الشغل ، على مائة وثمانين يوما متوالية خلال فترة ثلاثة مائة وخمسة وستين يوما ، أو إذا فقد الأجير قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله
لا يؤدى الأجر عن الغياب بسبب مرض غير المرض المهني ، أو حادثة غير حادثة الشغل ، أيا كانت دورية أداء الأجر ، ما لم ينص عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي على خلاف ذلك . - 77 - الفرع الثالث : بعض التغيبات
يستفيد الأجير من رخص تغيب ، بسبب أحداث عائلية ، وتحدد مددها كما يلي : – 1 الزواج : - زواج الأجير : أربعة أيام؛ - زواج أحد أبناء الأجير ، أو أحد ربائبه : يومان؛ – 2 الوفاة : - وفاة زوج الأجير ، أو أحد أبنائه ، أو أحفاده ، أو أصوله ، أو أبناء زوجه من زواج سابق : ثلاثة أيام؛ - وفاة أحد إخوة ، أو إحدى أخوات الأجير ، أو أحد إخوة أو إ…
يستفيد الأجير من رخص التغيب لاجتياز امتحان أو لقضاء تدريب رياضي وطني ، أو للمشاركة في مباراة رسمية دولية ، أو وطنية
لا يؤدى الأجر عن التغيبات المنصوص عليها في المادة 274 أعلاه ، إلا لفئات الأجراء الذين يتقاضون أجورهم شهريا ، ما لم ينص على خلاف ذلك عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي . غير أن الأجر يؤدى عن التغيبات المنصوص عليها أدناه في الحدود التالية : - يومين عن زواج الأجير؛ - يوم واحد في حالة وفاة زوج الأجير ، أو أبيه ، أو أمه ، أو أحد أبنائه
يجب على المشغلين أن يمنحوا أجراءهم ، الذين هم أعضاء في المجالس الجماعية ، رخصا للتغيب من أجل المشاركة في الجلسات العامة لهذه المجالس ، واللجان التابعة لها والذين هم أعضاء فيها . - 78 - لا يؤدى الأجر عن التغيبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك . يمكن استدراك ساعات الشغل الضائعة ، بسبب التغيبات المشا…
يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عما يلي : - رفض إعطاء الإجازة المستحقة عند الولادة ، أو تخويل إجازة على نحو يخالف أحكام المادة 269 ؛ - عدم أداء التعويض المنصوص عليه في المادة ،270 أو أداؤه بشروط تخالف أحكام هذه المادة؛ - عدم الترخيص بأيام التغيب المنصوص عليها في المادة ،274 أو الترخيص بمدة أدنى من المدة المحددة في هذه المادة؛ -…
يجب على المشغل ، لتمكين السلطات المختصة من مراقبة تطبيق أحكام القسم الثالث من الكتاب الثاني ، أن يمسك جميع المستندات المستعملة كوسائل للمراقبة والإثبات ، وفق الشكليات ، وتبعا للكيفيات المحددة في هذا القانون ، وفي النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم مسك الوثائق المشار إليها في المادة 279 أعلاه . - 79 - القسم الرابع : حفظ صحة الأجراء وسلامتهم الباب الأول : أحكام عامة
يجب على المشغل ، أن يسهر على نظافة أماكن الشغل ، وأن يحرص على أن تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية ، ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء ، وخاصة فيما يتعلق بأجهزة الوقاية من الحرائق ، والإنارة ، والتدفئة ، والتهوية ، والتخفيض من الضجيج ، واستعمال المراوح ، والماء الشروب ، وآبار المراحيض ، وتصريف مياه الفضلات ، ومياه الغ…
يجب أن تكون أماكن الشغل ، مجهزة تجهيزا يضمن سلامة الأجراء ، ويسهل شغل الأجراء المعاقين المشتغلين بها . يجب أن تكون الآلات ، وأجهزة التوصيل ، ووسائل التدفئة ، والإنارة ، والأدوات الخفيفة ، والأدوات الثقيلة ، مجهزة بوسائل للوقاية ، ذات فعالية معترف بها ، وأن توفر لها أضمن شروط الأمان الممكنة ، تفاديا لما قد يترتب عن استعمالها من خطر على الأجراء
يمنع ، شراء أو استئجار الآلات ، أو أجزاء الآلات ، التي تشكل خطرا على الأجراء ، والتي تتوفر أصلا على وسائل للوقاية ذات فعالية معترف بها ، دون أن تكون هذه الآلات ، أو أجزاء الآلات ، مجهزة بهذه الوسائل
يجب أن يكون الأجراء الذين يشتغلون في الآبار ، أو أنابيب الغاز ، أو قنوات الدخان ، أو آبار المراحيض ، أو الأحواض ، أو أي أجهزة قد تحتوي على غازات ضارة ، مشدودين برباط ، أو محميين بأية وسيلة أخرى من وسائل الأمان بما فيها الأقنعة الواقية
يجب أن تكون الآبار ، والمنافذ ، أو فتحات الهبوط محاطة بسياجات ، وأن تكون المحركات محاطة بعوازل ، أو محمية بحواجز واقية كما يجب أن تكون السلالم متينة ، - 80 - ومجهزة بدرابيز صلبة وقوية ، وأن تكون سقالات البناء محاطة بحواجز صلبة يبلغ ارتفاعها تسعين سنتمترا على الأقل
يجب أن تكون القطع المتحركة من الآلات ، كسواعد المحرك ودواليبه ، والعجلات ، وأذرع التوصيل ، والمسننات ، ومخاريط أو أساطين الاحتكاك ، مجهزة بوسائل للوقاية أو معزولة عن الأجراء . وتقاس على ذلك السيور ، أو الحبال المعدنية ، إذا كانت تعبر أماكن الشغل ، أو تستعمل مرفوعة من الأرض بأقل من مترين ، بواسطة بكرات ناقلة . يجب توفير أجهزة ملائمة للآلات ، وأن توضع هذه الأجهزة رهن إشارة الأجراء ، لتجنيبهم ملامسة السيور وهي في حالة اشتغال
يمنع على المشغل ، السماح لأجرائه باستعمال مستحضرات ، أو مواد ، أو أجهزة ، أو آلات ترى السلطة المختصة بأنها قد تلحق الضرر بصحتهم ، أو تعرض سلامتهم للخطر . يمنع أيضا ، على المشغل ، السماح لأجرائه بأن يستعملوا ، بشروط تتنافى والشروط المحددة بنص تنظيمي ،20 مستحضرات ، أو مواد ، أو أجهزة ، أو آلات ، قد تلحق الضرر بصحتهم ، أو تعرض سلامتهم للخطر
يجب على المشغل ، إذا كانت تركيبة المنتجات المستعملة تتضمن موادا ، أو مستحضرات خطرة ، أن يتأكد من أن غلاف تعبئتها يحمل تحذيرا مكتوبا ، ينبه إلى خطورة استعمال تلك المواد أو المستحضرات
يجب على المشغل ، أن يطلع الأجراء على الأحكام القانونية المتعلقة بالاحتراس من خطر الآلات . ويجب عليه أن يلصق في مكان مناسب من أماكن الشغل ، التي اعتاد الأجراء - 20 المرسوم رقم 2.08.528 الصادر في 25 من جمادى الأولى 21( 1430 ماي )2009 يتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من…
يجب على المشغل ، أن يعرض للفحص الطبي الأجراء الذين ينوي تشغيلهم للقيام بأشغال ، أو لشغل مناصب تستوجب إجراء فحص طبي مسبق ، وأن يحتم عليهم بعد ذلك إجراء هذا الفحص بصفة دورية
يجب على المشغل ، أن يؤدي إلى الأجراء أجر الوقت الذي يقضونه من أجل تنفيذ التدابير التي تفرضها عليهم قواعد حفظ الصحة ، باعتباره وقتا من أوقات الشغل
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، تحديد التدابير التطبيقية العامة ، فيما يتعلق بالمبادئ المنصوص عليها في المواد من 281 إلى 291 أعلاه ، والتدابير التطبيقية الخاصة بتلك المبادئ ، مراعية في هذه الحالة ما تقتضيه خصوصية بعض المهن والأشغال من متطلبات
يعد عدم امتثال الأجراء للتعليمات الخصوصية المتعلقة بقواعد السلامة وحفظ الصحة ، وهم يؤدون بعض الأشغال الخطرة ، بالمفهوم الذي يعنيه هذا القانون والمقتضيات الصادرة في شأن تطبيقه ، خطأ جسيما ، يمكن أن يترتب عنه فصلهم من الشغل دون إخطار ، ولا تعويض عن الفصل ، ولا عن الضرر ، إذا سبق اطلاعهم بكيفية قانونية على تلك التعليمات وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 289 أعلاه
يجب أن تضمن شروط السلامة وحفظ الصحة ، التي تباشر في إطارها الأشغال في المناجم والمقالع ، والمنشآت الكيماوية ظروفا صحية وأمنية للأجراء تكتسي طابعا خصوصيا ، وتتلاءم والمقتضيات المحددة بنصوص تنظيمية
تحدد بمقتضى نص تنظيمي 21 القواعد الصحية السارية على الأجراء المشتغلين بمنازلهم ، والالتزامات المنوطة بالمشغلين الذين يستنجزون أشغالا منزلية
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عما يلي : - عدم التقيد بأحكام المادة 281 ؛ - عدم تجهيز أماكن الشغل بما يوافق أحكام المادة ،282 أو عدم توفير وسائل الأمان المقررة في المواد 284 إلى 286 ؛ - عدم التقيد بأحكام المادة
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في المواد 283 و 288 و 289 و 290 و
إذا أصدرت المحكمة حكما بالعقوبات من أجل مخالفة مقتضيات المواد 281 و 282 و 285 و ،286 فإنها تحدد بالإضافة إلى ذلك ، الأجل الذي يجب أن تنفذ فيه الأشغال الواجب إنجازها ، على ألا يتجاوز هذا الأجل ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم . يمنع تسجيل أية مخالفة جديدة لنفس السبب ، طيلة الأجل الذي يحدد طبقا لأحكام الفقرة السابقة
تضاعف الغرامات المترتبة عن مخالفة مقتضيات المواد السابقة ، المنصوص عليها في هذا الباب في حالة العود ، إذا تم ارتكاب أفعال مماثلة داخل السنتين المواليتين لصدور حكم نهائي
يمكن للمحكمة ، في حالة خرق المقتضيات التشريعية ، أو التنظيمية ، المتعلقة بمراعاة شروط السلامة وحفظ الصحة ، أن تصدر حكمها بالإدانة ، مقرونا بقرار الإغلاق المؤقت للمؤسسة ، طيلة مدة لا يمكن أن تقل عن عشرة أيام ، ولا أن تتجاوز ستة أشهر ، سواء كانت - 21 مرسوم رقم 2.12.262 صادر في 20 من شعبان 10( 1433 يوليو )2012 بتحديد القواعد الصحية…
يجب على المشغل أن يستمر ، طيلة مدة الإغلاق المؤقت ، في أداء ما يستحقه أجراؤه من أجور ، وتعويضات ، وفوائد مادية أو عينية كانوا يتقاضونها قبل تاريخ الإغلاق . إذا أصبح الإغلاق نهائيا وأدى إلى فصل الأجراء من شغلهم ، وجب على المشغل أن يؤدي لهم التعويضات ، التي يستحقونها في حالة إنهاء عقد الشغل ، بما في ذلك التعويض عن الضرر . الباب الثاني : الأحكام الخاصة بنقل الطرود التي يفوق وزنها طنا
