لا يؤدى الأجر عن التغيبات المنصوص عليها في المادة 274 أعلاه ، إلا لفئات الأجراء الذين يتقاضون أجورهم شهريا ، ما لم ينص على خلاف ذلك عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي . غير أن الأجر يؤدى عن التغيبات المنصوص عليها أدناه في الحدود التالية : - يومين عن زواج الأجير؛ - يوم واحد في حالة وفاة زوج الأجير ، أو أبيه ، أو أمه ، أو أحد أبنائه
المادة 276
مدونة الشغل
