يجب على المشغلين أن يمنحوا أجراءهم ، الذين هم أعضاء في المجالس الجماعية ، رخصا للتغيب من أجل المشاركة في الجلسات العامة لهذه المجالس ، واللجان التابعة لها والذين هم أعضاء فيها . - 78 - لا يؤدى الأجر عن التغيبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك . يمكن استدراك ساعات الشغل الضائعة ، بسبب التغيبات المشار إليها في هذه المادة ، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بمدة الشغل ، المشار إليها في الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون . الفرع الرابع : مقتضيات زجرية
المادة 277
مدونة الشغل
