يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عما يلي : - رفض إعطاء الإجازة المستحقة عند الولادة ، أو تخويل إجازة على نحو يخالف أحكام المادة 269 ؛ - عدم أداء التعويض المنصوص عليه في المادة ،270 أو أداؤه بشروط تخالف أحكام هذه المادة؛ - عدم الترخيص بأيام التغيب المنصوص عليها في المادة ،274 أو الترخيص بمدة أدنى من المدة المحددة في هذه المادة؛ - عدم أداء الأجر عن أيام التغيب في الحالة المنصوص عليها في المادة ،276 أو أداء أجر يقل عما نصت عليه هذه المادة . تتكرر عقوبات الغرامة ، بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد السابقة الذكر ، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم . الباب السادس : المراقبة
المادة 278
مدونة الشغل
