يجب على المشغل ، لتمكين السلطات المختصة من مراقبة تطبيق أحكام القسم الثالث من الكتاب الثاني ، أن يمسك جميع المستندات المستعملة كوسائل للمراقبة والإثبات ، وفق الشكليات ، وتبعا للكيفيات المحددة في هذا القانون ، وفي النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه
المادة 279
مدونة الشغل
