المادة 279

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على المشغل ، لتمكين السلطات المختصة من مراقبة تطبيق أحكام القسم الثالث من الكتاب الثاني ، أن يمسك جميع المستندات المستعملة كوسائل للمراقبة والإثبات ، وفق الشكليات ، وتبعا للكيفيات المحددة في هذا القانون ، وفي النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه

المادة 279 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi