يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم مسك الوثائق المشار إليها في المادة 279 أعلاه . - 79 - القسم الرابع : حفظ صحة الأجراء وسلامتهم الباب الأول : أحكام عامة
المادة 280
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم مسك الوثائق المشار إليها في المادة 279 أعلاه . - 79 - القسم الرابع : حفظ صحة الأجراء وسلامتهم الباب الأول : أحكام عامة