المادة 280

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم مسك الوثائق المشار إليها في المادة 279 أعلاه . - 79 - القسم الرابع : حفظ صحة الأجراء وسلامتهم الباب الأول : أحكام عامة