المادة 281

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على المشغل ، أن يسهر على نظافة أماكن الشغل ، وأن يحرص على أن تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية ، ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء ، وخاصة فيما يتعلق بأجهزة الوقاية من الحرائق ، والإنارة ، والتدفئة ، والتهوية ، والتخفيض من الضجيج ، واستعمال المراوح ، والماء الشروب ، وآبار المراحيض ، وتصريف مياه الفضلات ، ومياه الغسل ، والأتربة ، والأبخرة ، ومستودعات ملابس الأجراء ، ومغتسلاتهم ، ومراقدهم . يجب على المشغل ، أن يضمن تزويد الأوراش بالماء الشروب بكيفية عادية ، وأن يوفر فيها للأجراء مساكن نظيفة ، وظروفا صحية ملائمة