يجب أن تكون أماكن الشغل ، مجهزة تجهيزا يضمن سلامة الأجراء ، ويسهل شغل الأجراء المعاقين المشتغلين بها . يجب أن تكون الآلات ، وأجهزة التوصيل ، ووسائل التدفئة ، والإنارة ، والأدوات الخفيفة ، والأدوات الثقيلة ، مجهزة بوسائل للوقاية ، ذات فعالية معترف بها ، وأن توفر لها أضمن شروط الأمان الممكنة ، تفاديا لما قد يترتب عن استعمالها من خطر على الأجراء
المادة 282
مدونة الشغل
