يمنع ، شراء أو استئجار الآلات ، أو أجزاء الآلات ، التي تشكل خطرا على الأجراء ، والتي تتوفر أصلا على وسائل للوقاية ذات فعالية معترف بها ، دون أن تكون هذه الآلات ، أو أجزاء الآلات ، مجهزة بهذه الوسائل
المادة 283
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يمنع ، شراء أو استئجار الآلات ، أو أجزاء الآلات ، التي تشكل خطرا على الأجراء ، والتي تتوفر أصلا على وسائل للوقاية ذات فعالية معترف بها ، دون أن تكون هذه الآلات ، أو أجزاء الآلات ، مجهزة بهذه الوسائل