يجب أن يكون الأجراء الذين يشتغلون في الآبار ، أو أنابيب الغاز ، أو قنوات الدخان ، أو آبار المراحيض ، أو الأحواض ، أو أي أجهزة قد تحتوي على غازات ضارة ، مشدودين برباط ، أو محميين بأية وسيلة أخرى من وسائل الأمان بما فيها الأقنعة الواقية
المادة 284
مدونة الشغل
