المادة 284

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب أن يكون الأجراء الذين يشتغلون في الآبار ، أو أنابيب الغاز ، أو قنوات الدخان ، أو آبار المراحيض ، أو الأحواض ، أو أي أجهزة قد تحتوي على غازات ضارة ، مشدودين برباط ، أو محميين بأية وسيلة أخرى من وسائل الأمان بما فيها الأقنعة الواقية

المادة 284 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi