يجب أن تكون الآبار ، والمنافذ ، أو فتحات الهبوط محاطة بسياجات ، وأن تكون المحركات محاطة بعوازل ، أو محمية بحواجز واقية كما يجب أن تكون السلالم متينة ، - 80 - ومجهزة بدرابيز صلبة وقوية ، وأن تكون سقالات البناء محاطة بحواجز صلبة يبلغ ارتفاعها تسعين سنتمترا على الأقل
المادة 285
مدونة الشغل
