يجب أن تكون القطع المتحركة من الآلات ، كسواعد المحرك ودواليبه ، والعجلات ، وأذرع التوصيل ، والمسننات ، ومخاريط أو أساطين الاحتكاك ، مجهزة بوسائل للوقاية أو معزولة عن الأجراء . وتقاس على ذلك السيور ، أو الحبال المعدنية ، إذا كانت تعبر أماكن الشغل ، أو تستعمل مرفوعة من الأرض بأقل من مترين ، بواسطة بكرات ناقلة . يجب توفير أجهزة ملائمة للآلات ، وأن توضع هذه الأجهزة رهن إشارة الأجراء ، لتجنيبهم ملامسة السيور وهي في حالة اشتغال
المادة 286
مدونة الشغل
