يمنع على المشغل ، السماح لأجرائه باستعمال مستحضرات ، أو مواد ، أو أجهزة ، أو آلات ترى السلطة المختصة بأنها قد تلحق الضرر بصحتهم ، أو تعرض سلامتهم للخطر . يمنع أيضا ، على المشغل ، السماح لأجرائه بأن يستعملوا ، بشروط تتنافى والشروط المحددة بنص تنظيمي ،20 مستحضرات ، أو مواد ، أو أجهزة ، أو آلات ، قد تلحق الضرر بصحتهم ، أو تعرض سلامتهم للخطر
المادة 287
مدونة الشغل
