يجب على المشغل ، إذا كانت تركيبة المنتجات المستعملة تتضمن موادا ، أو مستحضرات خطرة ، أن يتأكد من أن غلاف تعبئتها يحمل تحذيرا مكتوبا ، ينبه إلى خطورة استعمال تلك المواد أو المستحضرات
المادة 288
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب على المشغل ، إذا كانت تركيبة المنتجات المستعملة تتضمن موادا ، أو مستحضرات خطرة ، أن يتأكد من أن غلاف تعبئتها يحمل تحذيرا مكتوبا ، ينبه إلى خطورة استعمال تلك المواد أو المستحضرات