يجب على المشغل ، أن يطلع الأجراء على الأحكام القانونية المتعلقة بالاحتراس من خطر الآلات . ويجب عليه أن يلصق في مكان مناسب من أماكن الشغل ، التي اعتاد الأجراء - 20 المرسوم رقم 2.08.528 الصادر في 25 من جمادى الأولى 21( 1430 ماي )2009 يتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم ، كما تم تغييره وتتميمه ، الجريدة الرسمية عدد 5738 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 28( 1430 ماي ،)2009 ص 3104 ؛ - المرسوم رقم 2.12.236 الصادر في 21 من محرم 25( 1435 نوفمبر )2013 بتحديد شروط استعمال الأجهزة أو الآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر؛ الجريدة الرسمية عدد 6214 بتاريخ 15 صفر 19( 1435 ديسمبر ،)2013 ص 7617 ؛ - المرسوم رقم 2.12.431 الصادر في 21 من محرم 25( 1435 نوفمبر )2013 بتحديد شروط استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر؛ الجريدة الرسمية عدد 6212 بتاريخ 15 صفر 19( 1435 ديسمبر ،)2013 ص 7622 ؛ - 81 - دخولها ، إعلانا سهل القراءة ، يحذر من مخاطر استعمال الآلات ، ويشير فيه إلى الاحتياطات التي يجب اتخاذها في هذا الشأن . يمنع على أي أجير ، أن يستعمل آلة من غير أن تكون وسائلها الوقائية مثبتة في مكانها المناسب ، ويمنع عليه أن يعطل هذه الوسائل التي جهزت بها الآلة التي يشتغل عليها . يمنع تكليف أي أجير باستعمال آلة من غير أن تكون وسائلها الوقائية التي جهزت بها مثبتة عليها في مكانها المناسب . يمنع تكليف أي أجير بأن يحمل يدويا أي حمولات من شأنها أن تعرض صحته أو سلامته للخطر
المادة 289
مدونة الشغل
