يجب على المشغل ، أن يعرض للفحص الطبي الأجراء الذين ينوي تشغيلهم للقيام بأشغال ، أو لشغل مناصب تستوجب إجراء فحص طبي مسبق ، وأن يحتم عليهم بعد ذلك إجراء هذا الفحص بصفة دورية
المادة 290
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب على المشغل ، أن يعرض للفحص الطبي الأجراء الذين ينوي تشغيلهم للقيام بأشغال ، أو لشغل مناصب تستوجب إجراء فحص طبي مسبق ، وأن يحتم عليهم بعد ذلك إجراء هذا الفحص بصفة دورية