المادة 290

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يجب على المشغل ، أن يعرض للفحص الطبي الأجراء الذين ينوي تشغيلهم للقيام بأشغال ، أو لشغل مناصب تستوجب إجراء فحص طبي مسبق ، وأن يحتم عليهم بعد ذلك إجراء هذا الفحص بصفة دورية

المادة 290 من مدونة الشغل: النص الكامل · Ma Loi