يجب على المشغل ، أن يؤدي إلى الأجراء أجر الوقت الذي يقضونه من أجل تنفيذ التدابير التي تفرضها عليهم قواعد حفظ الصحة ، باعتباره وقتا من أوقات الشغل
المادة 291
مدونة الشغل
مدونة الشغل
يجب على المشغل ، أن يؤدي إلى الأجراء أجر الوقت الذي يقضونه من أجل تنفيذ التدابير التي تفرضها عليهم قواعد حفظ الصحة ، باعتباره وقتا من أوقات الشغل